27 يوليو 2016•تحديث: 27 يوليو 2016
القاهرة/ مصطفى عيد/ الأناضول
ألغت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أحكاماً سابقة بالحبس بحق 32 شخصاً من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وذلك من بين 105 آخرين، في القضية ذاتها.
وقضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، ببراءة ٣٢ شخصاً من أنصار مرسي من تهم "التظاهر والتجمهر وقطع الطريق بكرداسة (الجيزة/غربي القاهرة) في أبريل/نيسان 2015، وفق مصدر قضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.
وقبلت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به المتهمون ضد أحكام سابقة بالسجن ٥ سنوات وغرامة مالية ٨٠ ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار) لكل شخص، في وقت سابق، قبل أن تقضي محكمة جنح مستأنف ببرائتهم اليوم.
والحكم الصادر من المحكمة، اليوم، غير نهائي، ويمكن للنيابة العامة الطعن عليه، أمام محكمة أعلى درجة، وفي حال قبول الطعن يعاد محاكمة المتهمين من جديد.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، فبراير/ شباط الماضي، دعوى قضائية تطالب بإلغاء قانون التظاهر، الذي يواجه اعتراضات من قوى سياسية عديدة منذ إقراره في عام 2013.
وكان المحامي حسام كارم أحمد قدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات، والمعروف إعلامياً بـ"قانون التظاهر".
وبحسب القانون الذي صدر في نوفمبر/تشرين ثان 2013، فإن على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013، عندما أطاح قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والسلطات المصرية تتهم قيادات من جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.