وبموجب القانون يتوجب على الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، الراغبين بفتح مراكز للاستشارة الأسرية والمؤسسات المخولة صلاحية فتح هذه المراكز، تقديم أوراقهم ووثائقهم إلى مديريات الوزارة في المحافظات.
وينص القانون على أن يكون العاملون الذين سيوظفون مستشارين أسريين، خريجين جامعيين من الاختصاصات التالية: الخدمات الاجتماعية، علم النفس، علم الاجتماع، الاستشارة الاجتماعية، الطب، التمريض ونمو الأطفال، أو من حملة شهادات صادرة عن وزارة التربية، أو عن مجلس التعليم العالي، أو عن الجامعات، تثبت اتباعهم دورات تدريبية في مجال الاستشارة الأسرية، لا تقل عن 450 ساعة منها 300 نظري و150 تطبيقي.